الشيخ علي المشكيني
205
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ؛ فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . ( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 257 ، ح 789 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 405 ، ح 5537 .